اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
Sent: 11/27/2007 6:21 PM
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه
اConvention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in Arabic
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13
Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on December 9, 1948. Entry into force: January 12, 1951.
The Genocide Convention was ratified or acceded to by Jordan on April 3, 1950; Saudi Arabia on July 13, 1950; Egypt on February 8, 1952; Lebanon on December 17, 1953; Syria on June 25, 1955; Tunisia on November 29, 1956; Morocco on January 24, 1958; Iraq on January 20, 1959; Algeria on October 31, 1963; Yemen on February 9, 1987; Libya on May 16, 1989; Bahrain on March 27, 1990 and Kuwait on March 7, 1995. See List of parties to the Convention (UNHCHR status report
The Arab speaking countries Chad, Djibouti, Mauritania, Oman, Qatar, Somalia, Sudan, United Arab Emirates are NOT yet parties to the Genocide Convention. See Nations that are NOT party to the Convention (this website
====================================================
إن الأطراف المتعاقدة،إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،تتفق علي ما يلي
المادة 1 تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليهاالمادة 2 في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه(أ) قتل أعضاء من الجماعة،(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرىالمادة 3 يعاقب علي الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية،(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية، (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعيةالمادة 4 يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداالمادة 5 يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةالمادة 6 يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتهاالمادة 7 لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمينوتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعولالمادة 8 لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةالمادة 9 تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةالمادة 10 تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948المادة 11 تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيعوهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدةوبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاهوتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة
المادة 12 لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة
المادة 13 في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضماموأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمامالمادة 14 تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذهاوتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقلويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدةالمادة 15 إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات
المادة 16 لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام.وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة 17 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،(ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،(د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،(هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،(و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرةالمادة 18 يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدةوترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرةالمادة 19 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه_______________________
المادة 1 تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليهاالمادة 2 في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه(أ) قتل أعضاء من الجماعة،(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرىالمادة 3 يعاقب علي الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية،(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية، (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعيةالمادة 4 يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداالمادة 5 يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةالمادة 6 يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتهاالمادة 7 لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمينوتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعولالمادة 8 لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةالمادة 9 تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةالمادة 10 تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948المادة 11 تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيعوهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدةوبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاهوتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة
المادة 12 لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة
المادة 13 في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضماموأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمامالمادة 14 تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذهاوتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقلويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدةالمادة 15 إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات
المادة 16 لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام.وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة 17 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،(ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،(د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،(هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،(و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرةالمادة 18 يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدةوترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرةالمادة 19 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 939.
Arabic became an official languge of the United Nation in 1974, therefore Arabic is not one of the official texts of the 1948 Genocide Convention, see Article 10.
http://www.preventgenocide.org/ab/1948
Arabic became an official languge of the United Nation in 1974, therefore Arabic is not one of the official texts of the 1948 Genocide Convention, see Article 10.
http://www.preventgenocide.org/ab/1948
0 التعليقات:
إرسال تعليق